من طرف توتة الأربعاء 7 يونيو - 20:58
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فص الخواتم فيما قيل في الولائم
● [ مقدمة الكتاب ] ●
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الرقيب المولي الإنعام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الكرام.
وبعد، فهذا تعليق سميته " فص الخواتم فيما قيل في الولائم " وقد نظمها قاضي القضاة صدر الدين بن العز الحنفي فقال:
أسامي الطَّعامِ اثنانِ منْ بعدِ عَشْرةٍ ● سَأسْرِدُها مقرُونةً ببيانِ
وليمةُ عُرْسٍ ثمَّ خُرسُ وِلادَةٍ ● عقيقةُ مَوْلُودٍ، وَكيرةُ بانِ
وَضيمةُ ذيْ مَوْتٍ نَقيعةُ قادِمٍ ● عَذيرٌ أو أعذارٌ ليومِ خِتانِ
و مأدُبةُ الخِلاّنِ لا سببٌ لها ● حِذَاقُ صَبيًّ يومَ ختمِ قُرانِ
و عَاشِرُها في النَّظمِ تُحفةُ زائرٍ ● قِرى الضَّيفِ مَعْ نُزْلٍ لَهُ بأمانِ
● [ معنى الوليمة ] ●
اعلم إن الولائم جمع وليمة، وهي: قال صاحب العين في اللغة: الطعام المتخذ للعرس. قاله ثعلب. وقال أبن عبد البر: قال أهل اللغة: الوليمة هي طعام العرس والإمْلاَك. قال الأزدري: واشتقاقها من الوَلْم، وهو الجمع، وأصلها من اجتماع البنية. يقال: ولم الغلام، إذا اجتمع عقله وخلقه. وسُمي القيد في الرجل ولما، لأنه يجمع الرجلين. وقال القاضي أبو الطيب: والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقييد في غيره. وقال السّراج البلقيني: سميت بذلك لاجتماع الزوجين، ثم أطلقت على غيرها بقرينة تشبيهاً بها. وإذا لمح مطلق الجمع فأسم الوليمة يتناول الكل على السواء. وقال الجوهري وغيره: الوليمة طعام العرس، وفيه تجوز لما سبق، ويقال طعام الوليمة. وفسره بعضهم بإصلاح الطعام واستدعاء الناس إليه. وهو بعيد. وفي الشرع، الاجتماع على طعام مدعو إليه، لحادث سرور، بشروط معتبرة، على وجه مخصوص. انتهى كلام البلقيني.
وهي كما في النظم أثنتا عشرة
● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
الأولى : وليمة العرس
وهو الدخول وهي سُنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً؛ ففي السنن الأربع، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، وفي الصحيحين عنه، أنه عليه الصلاة والسلام جعل وليمتها التمر والسمن والأقط. وفي قول عند الشافعية: هي واجبة. حكاه الماوردي، وصححه الجرجاني في الشافي. وقال الشيخ أبو إسحاق إنه المنصوص لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: " أَوْلِمْ ولوْ بشَاةٍ " متفق عليه. ولأنه عليه السلام ما تركها سفراً ولا حضراً لكن الأظهر عندهم الأول ويصرف ذلك عن الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: هل على غيرها يعني أركان الإسلام الخمسة؟ قال: " لا، إلاّ أن تطوع " . متفق عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس في المال حق سوى الزكاة " رواه أبن الحل قال النووي: ضعيف جداً، لا يعرف. انتهى. ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبهت الأضحية عند من قال بسنيتها وهو الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبو يوسف. ولأنها طعام لحادث سرور، فلا تجب كسائر الولائم، ولأنه أمره بالشاه، ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة، وقد أجمعوا على عدم وجوبها، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بنت حُيَي سيدة قريظة والنضير مع جمالها ونسبها، إلى ما روي بحيس وهو تمر وأقط وسمن، وفي رواية بحيس من تمر وسويق، وأولم على بعض نسائه بُمدَّيْن من شعير، رواه البخاري. ومواظبته عليه الصلاة والسلام على فعلها سفراً وحضراً محمول على تأكد السُّنية، ولأجل ذلك أئمتنا الحنفية: وينبغي للرجل أن يجيب في وليمة العرس، وإن لم يفعل أثم، إن لم يكن عليها لهو. وقيل: وليمة العرس فرض كفاية، إذا أظهرها الواحد في عشيرته ظهوراً منتشراً سقط فرضها عمن سواه، وإلا جرحوا بتركها أجمعين.
وقال شيخنا المحيوي النعيمي الشافعي: وأما سائر الولائم غير وليمة العرس، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا يتأكد تأكد وليمة العرس، وطرد المتولي فيها الوجوب. وقال أحمد بن حمبل: لا، تستحب ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: " لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدى إليّ ذراع لقبلت " ولأن فيه إظهار نعم الله تعالى والشكر عليها، واكتساب الأجر والمحبة، فكان مستحباً. واحتج بما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب إليه، فقيل له في ذلك، فقال: إنا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعى إلى ختان، ولا نجيب إليه، قلنا: هذا لا حجة فيه، حتى ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً. والله أعلم. ولا يجب ذلك، لأن الإيجاب بالشرع، ولم يرد الشرع بإيجابه، لأنه لم ينقل أنه أولم على غير عرس، ولا أنه أمر به. قاله أبن درباس في الاستقصاء. انتهى.
● أقلها شاة واحدة
ثم اقل المستحب في الوليمة للقادر شاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة. كما في البخاري وفي شرح مسلم للنووي في قوله صلى الله عليه وسلم: " أولم ولو بشاة " دليل عليه أنه يستحب، إذ لا ينقص عن الشاة. انتهى. وقال في الاستقصاء: وكل من أولم فالمستحب له أن لا ينقص عن شاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة " . فأن أقصر على أقل منها جاز، لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. وقال أبن الصباغ والمتولي: أقل الوليمة للمتمكن شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة " . فإن لم يتمكن من ذلك، أقتصر على ما يقدر عليه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على صفية، لأنه فعله وكان على سفر في حرب حنين. والأول أظهر. انتهى. وقال البلقيني: وأقلها للمتمكن شاة، ولغيره الاقتصار على ما يقدر عليه. انتهى.
فروع :
● وليمة التسري
الأول - قال الأذرعي قد يخرج بالعرس التسري، ولم يتعد منواله، والظاهر استحبابه. ففي الصحيح: " أولم على صفية، وتردد الصحابة مع ذلك في إنها زوجته أم لا، حيث قالوا لما اصطفاها واختلى بها وهم يأكلون: هل هي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي منهن " . قدر على الوليمة كانت لكل منهما. لكن لم ينقل أنه أولم على مارية القبطية أم إبراهيم رضي الله عنها.
● وقت الوليمة
الثاني - لم يتعرضوا لوقت الوليمة، هل هو قبل الدخول أو بعده؟ قال النووي في شرح مسلم: وأختلف العلماء في وقت فعلها. فحكى القاضي. يعني عياضاً: أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول. وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد. وعن أبن حبيب المالكي استجابها عند العقد، وعند الدخول. هكذا قال في الكلام على الوليمة. ثم قال بعد ذلك في قضية صفية: وأنها أهديت له بالليل، فأصبح عروساً وأنه قال: " من كان عنده شيء فليجئ به " . وفيه دليل لوليمة العرس على أنها بعد الدخول وقد سبق أنها تجوز قبله، وبعده. انتهى.
وقال السراج في الملقن: وفي سنن ما تقضي أن وقتها بعد الإملاك، وهو ما روي من طريق إسماعيل بن عمرو، أن النجاشي لما زوج أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أرادوا أن يقوموا قال: " فإن من سُنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج " فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. انتهى. وقال السبكي: لم يتعرضوا لوقتها، والمنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، يعني ما في صحيح البخاري والترمذي والنسائي قال أنس: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالاً إلى الطعام ".
وفي هذا الزمان يفعلها الناس قبله. وأخذت أنا مما نقلته عن البغوي في الدُّف، حيث قال: إنه يجوز الضرب به في العقد قبل، وللزفاف بعد، أنها تجوز قبله وبعده، ويكون وقتها موسعاً من حين العقد. وفي الإقناع للماوردي أن وليمة العرس عند الدخول. وقال الأذرعي: ويتجه أن يقال لا تؤخر عن ثلاث للثيب، وعن مدة الزفاف للبكر، والأقرب الرجوع إلى العرف. وما رواه البيهقي في سُننه ظاهرة أنها تكون بعد الدخول، حيث قال: باب وقت الوليمة، ثم أسند عن أنس أنه قال: " بني النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني، فدعوت ناساً إلى الطعام " لأن البناء عبارة عنه، وعليه يحمل كلام الإقناع. وقال الزركشي: والصواب أنها بعد الدخول، كما دل عليه الحديث؛ ففي الصحيحين: " أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار " . وفي ثلاثيات مسند أحمد عن أنس قال: " لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أولم فأطعمنا خبزاً ولحماً " . وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه بشاشة العرس قال له: " أولم ولو بشاة " . وفي بعض طرق البخاري: " أقام بنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً يبني على صفية وأن أنسا دعا الناس إلى وليمته صلى الله عليه وسلم " .
● فائدة : معنى البناء
إنما سمي الدخول على المرأة بناء، لأن العرب كان عادتهم أنهم إذا أرادوا الدخول على المرأة بنوا لها بيتاً جديداً يدخلون عليها فيه. فقولهم بني بها، أي بسببها. قاله بعض الحفاظ. وقال الجوهري في البناء المذكور هنا: وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله، كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله بان، انتهى. وقال الصلاح الصفدي في كتابه " تصحيح التصحيف " عن أبن الجوزي والحريري: ويقولون بني بأهله، ووجه الكلام أن يقول: بني على أهله، والأصل فيه أن الرجل إذا أراد أن يدخل على عرسه بني عليه قبة، فقيل لكل من أعرس بان. وعليه فسر أكثرهم قول الشاعر:
ألا يا مَنْ يَرى البَرقَ اليَماني ● يَلوحُ كأنهُ مِصباحَ بانِ
انتهى.
● عروس وليس عروسة
ثم قال عن أبن الجوزي: والعامة تقول: أهديت العروس إلى زوجها، والصواب هديت، انتهى.
ثم قال عن الجواليقي والزبيدي وأبن الجوزي والصقلي: ويقولون عروسة، والصواب عروس وكذلك يقال للرجل أيضاً قال الشاعر:
أترضى بأنهُ لم تَجِفَ دِماؤنا ● وهذا عَروساً باليَمامةِ خالدُ
انتهى.
● ما يصنع في الوليمة
الثالث - لم يتعرضوا لما يصنع فيها، وسبق أنه لا تتعين الشاة. وفي البحر للجرجاني: أن شاة وليمة كشاة العقيقة في الأوصاف حين ينزع لحمها من العظم ولا يكسر، وتغدق على الفقراء، ويطبخ منه، ويطعم. وهو غريب. وقال البلقيني: ولم يعتبروا هنا اعتبار صفة الأضحية في المذبوح، وأعتبر في العقيقة على الأشهر، واعتباره هنا على الوجوب أولى. انتهى.
ولا يتعين في الضيافة وغيرها من الولائم طعام، بل الخيرة إلى المضيف أو المولم، وينبغي أن يعمل ما يليق بمضيفه وحاله.
● لو نكح أربعاً معاً
الرابع - لو نكح أربعاً في عقد أو عقود، فهل يجب أو يستحب على رأي أن يعمل لكل واحدة وليمة، أو يكفيه وليمة واحدة للكل؟ وقع فيه بحث، ويفترق الحال بين العقود المتحدة، أو العقد الواحد، أنه إن قصد بما أتخذه من الطعام الوليمة عن الكل كفى، وإن كان ما صنع لو قسم لحل به الوليمة عن واحدة. وكذا إن كان لا يكفي لو قسم، فالأشبه أنه يكفي أيضاً نظراً إلى أنها وليمة واحدة. وعلى ما أشرنا إليه ينبني فيما لو أفرد واحد بالوليمة من وجوب الإجابة ثانياً وثالثاً، قاله الأذرعي. وقال البلقيني: فيما لو أعرس على أربع نسوة، وكفى لهن وليمة واحدة. هذا هو الظاهر تفريعاً على الوجوب. انتهى.
● الوليمة ليلاً أم نهاراً
الخامس - قول أبن الصلاح عن فقيه الحرم النداوي: أن وليمة العرس ليلاً أصوب؛ لأنها مقابلة نعمة ليلية قال الله تعالى: (فَإذا طَعِمْتُمْ فأنْتَشِرُوْا) وكان ذلك ليلاً. قاله الزركشي وغيره. ولكن قال بعض الحفاظ المعتبرين: إن الآية إنما نزلت نهاراً، وأحتج بما في الصحيحين وغيرهما انتهى. أما البخاري فقال كتاب النكاح: باب البناء بالنهار، ثم ساق بسنده عن عائشة قالت: " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى " الحديث. وقال في كتاب الأطعمة: باب قول الله عز وجل: (فإذا طَعِمْتُم فاِنَتشِروْا) ثم ساق بسنده عن أنس قال: " أنا أعلم الناس بالحجاب، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنة جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار " الحديث. ولم يذكر في تفسير سورة الأعراف أنه كان نهاراً، وقال النووي في شرح مسلم، عقب قول عائشة: فلم يرعني إلى آخره: جواز الدخول والزفاف للعروس نهاراً وهو جائز ليلاً ونهاراً، وأحتج به البخاري في الدخول نهاراً، وترجم عليه باباً. انتهى. وقيل: كانوا يختارون النكاح آخر النهار، قال أبن الشريشي: قال بعض العلماء: ذهبوا في ذلك إلى أتباع السُنة في الفأل، فآثر الناس استقبال الليل بعقد النكاح تيمناً، لما فيه من الهدوء والاجتماع، على صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار،و ذهبوا إلى تأويل القرآن، لأن الله تعالى سمى الليل في كتابه سكناً، وجعل النهار نشوراً. كما كانوا يستحبون النكاح يوم الجمعة للاجتماع. قال الشاعر:
و يوم الجُمْعة التنعيم فيه ... و تزويج الرجال من النساء
انتهى.
ولهذا نقل عن أبن رشد المالكي أنه قال: واستحب جماعة النكاح في يوم الجمعة، وفيه حديث من رواية أبي سعيد مرفوعاً: " يوم الجمعة خطبة ونكاح " لكنه ضعيف.
● فائدة : النقوط المعتاد من الناس في الأفراح هل يجب رده أم لا؟
أجاب النجم البالسي: أنه كالدين، لدافعه أن يطالب به القابض، ولا أثر للعرف في ذلك لأنه مضطرب فكم من امرئ يدفع النقوط ثم يستحي أن يطالب به انتهى. وعابه إيجاب وقبول، كان أولى، وقوله العرف مضطرب: لم أعرف معناه، فإن عرف بلادنا متفق على القابض لا يطالب، بل صاحب الوليمة إذا وقع لمن نقط عنده لهم كافأه، وهو إلى الهدية أقرب من كل شيء انتهى. وقال الزركشي: وقياس ما قاله الرافعي في اختلافهما في أداء المهر، أن القول قول الدافع بيمينه أنه نوى الرجوع وقيل بلا يمين، ومثله ما لو خطب امرأة وأهدى إليها شيئاً، ثم بدا له فلم يتزوجها أنه يرجع، وعجب من حكايته ذلك عن فتاوى أبن زريق مع أن الرافعي قد صرح به فقال: وسواء كان المدفوع من جنس الصداق أم من غيره، طعام أم غيره انتهى. وفي فتاوي البغوي: رجل أراد أن يتزوج أبنه امرأة فخطبها لأبنه، وتوافقا على العقد، فقبل أن يعقد، أهدى لها أبو الزوج شيئاً، ثم مات المهدي قبل العقد، ثم نكحها أبنه، ثم طلقها قبل الزفاف وأسترجع الهدايا. قال: يكون ميراثاً بين الجميع: لأن الأب إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته،فيكون ميراثاً لورثة الأب. وفي استرجاع الهدايا نظر كما قاله الدميري. وفي فتاوى أهل سمرقند الحنفية: رجل تزوج امرأة وبعث إليها بهدايا، وعوضته المرأة عن ذلك عوضاً، ثم زفت إليه، ثم فارقها وقال: إنما بعثت إليك عارية، وأراد أن يسترد ذلك، وأرادت المرأة أن تسترد العوض، فالقول له لأنه أنكر القليل، فإذا أسترد ذلك منها كان لها أن تسترد ما عوضته انتهى. وقال العيني: ومن بعث إلى امرأته شيئاً فقالت: هو هدية، وقال: هو من المهر، فالقول له في غير المهيأ للأكل، وأما نحو الشواء فالقول قولها فيه استحسان انتهى ملخصاً.
فص الخواتم فيما قيل في الولائم
لابن طولون
منتدى ميراث الرسول
صلى الله عليه وسلم