منتدى الف توتة و حدوتة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    فتاوى سيد المرسلين [ 6 ]

    avatar
    توتة
    Admin


    عدد المساهمات : 2017
    تاريخ التسجيل : 13/02/2014

    فتاوى سيد المرسلين [ 6 ] Empty فتاوى سيد المرسلين [ 6 ]

    مُساهمة من طرف توتة الإثنين 6 ديسمبر - 12:10

    فتاوى سيد المرسلين [ 6 ] Eslam_12

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الثقافة الإسلامية
    روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين
    فتاوى سيد المرسلين [ 6 ] 1410
    ● [ رجوع إلى فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ] ●
    وهي في الأطعمة

    فلنرجع إلى فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة.
    585 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثوم: أحَرَام هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته» .
    586 - وسأله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب: ألا يحل لنا البصل؟ فقال: «بلى، ولكني يغشاني ما لا يغشاكم» .
    587 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضَّبِّ، أحرام هو؟ فقال: «لا، ولكنْ لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» .
    588 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكن عنه فهو مما عفا عنه».
    589 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: «أويأكل الضبعَ أحدٌ» ؟
    590 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذئب، فقال: «أويأكل الذئبَ أحد فيه خير» ؟.
    591 - وعند ابن ماجة قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: «ومن يأكل الضبع» ؟ وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئاً، كأن هذا الحديثَ يدل على ترك أكله تقذُّراً أو تنزهاً، والله أعلم.
    592 - وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكِرَ اسمُ الله عليه أم لا، فقال: «سموا أنتم وكلوا» .
    593 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أنأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى?ا أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }(الأنعام: 121) إلى آخر الآية، هكذا ذكره أبو داود، وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود، والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال، وهو الصحيح، ويدل عليه كون السورة مكية، وكون اليهود يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون، فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم؟ ويدل عليه أيضاً قوله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى?ا أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } (الأنعام: 121) فهذا سؤال مجادل في ذلك، واليهود لم تكن تجادل في هذا. وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال، ولفظه: أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل مما نقتل ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ }(الأنعام: 118) إلى قوله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى?ا أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }(الأنعام: 121) وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال، فسأل عنه المسلمون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسب قوله: إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وَهماً من أحد الرواة، والله أعلم.
    594 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرتُ للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرمت عليَّ اللحم، فأنزل الله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُو?اْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى? أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ } المائدة: 87 -ـ 88).
    595 - وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخُشني رضي الله عنه، فقال: إن أرضنا أرضُ أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن لم تجدوا غيرها فارُحضوها واطبخوا فيها واشربوا» قال: قلت يا رسول الله ما يحل لنا وما يحرم علينا؟ قال: «لا تأكلوا لحم الحُمُر الإنْسِيّة، ولا يحل كل ذي ناب من السباع» .
    596 - وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» . وهذان اللفظان يبطلان قول من تأوله نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهيُ كراهةٍ، فإنه تأويل فاسد قطعاً، وبالله التوفيق.
    عن الذكاة والصيد
    597 - وسئل صلى الله عليه وسلم: أما تكون الذكاة إلا في الحَلق واللَّبَّة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» ، ذكره أبو داود وقال: هذا ذكاة المتردِّي، وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة، وقيل: هو في غير المقدور عليه.
    598 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الجَنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله؟ فقالت: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» ، وهذا يبطل تأويلَ من تأول الحديث أنه يُذَكَّى كما تذكَّى أمه ثم يؤكل؛ فإنه أمرهم بأكله، وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة له. وهذا لأنه جزء من أجزائها، فلم يحتج إلى أن يُفْرَد بذَبح كسائر أجزائها.
    599 - وسأله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج فقال: إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدًى، أفنذكِّي باللِّيطة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهرَ الدمَ وذكر اسم الله عليه فكل، إلا ما كان من سنَ أو ظفر، فإن السن عَظم والظفر مُدَى الحبشة» . والليطة: الفلقة من القصب.
    600 - وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه، فقال: إن أحدنا ليصيبُ الصيدَ وليس معه سكين، أيَذبح بالمَرْوة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمِرِ الدمَ، واذكر اسمَ الله» .
    601 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة حلَّ بها الموت، فأخذت جارية حجراً فذبحتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
    602 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة نَيَّبَ فيها الذئب، فذبحوها بمرْوة، فرخصَ لهم في أكلها.
    603 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوت الذي جَزَر البحر عنه، فقال: «كلوا رزقاً أخرجه الله لكم، وأطعمونا إن كان معكم» .
    604 - وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخُشني، فقال. إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدْتَ بكلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلَّم فأدركت ذكاته فكل» . وهو صريح في اشتراط التسمية لحل الصيد، ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم.
    605 - وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، فقال: إني أرسل كلابي المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم الله، فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها» ، قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيب، فقال: «إذا رَميتَ بالمعراض، فخزق فكلْه، وإن أصابه بعرْضِه فلا تأكله» .
    606 - وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «إلا أن يأكل المكلَّب، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» .
    607 - وفي بعض ألفاظه: «إذا أرسلت كلبك المكلَّب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله، فإن أخْذَ الكلب ذكاته» .
    608 - وفي بعض ألفاظه: «إذا رميت بسهمك، فاذكر اسمَ الله» . وفيه: «فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، فإن وجدته غريقاً في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمُك» .
    609 - وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخُشني فقال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلَّبة فأفتني في صيدها، فقال: «إن كانت لك كلابٌ مكلَّبة، فكل مما أمسكت عليك» ، فقال: يا رسول الله: ذَكيٌّ أو غير ذكيٌّ؟ قال: «ذكيُّ وغير ذكيَ» ، قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه» . قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: «كل ما أمسكت عليك قوسك» ، قال: ذكيٌّ وغير ذكيَ؟ قال: «ذكيٌّ وغير ذكي» ، قال: وإن تغيَّب عني؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يَصِلَّ» ، يعني يتغير، «أو تجد فيه أثراً غير أثر سهمك» . ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم: «وإن أكل منه فلا تأكل» ، فإن حديث عديَ فيما أكل منه حال صيده؛ إذ يكون ممسكاً على نفسه، وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك، فإنه يكون قد أمسك على صاحبه ثم أكل منه بعد ذلك، وهذا لا يحرم كما لو أكل مما ذكاه صاحبه.
    610 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فقال: «كلْهُ ما لم يَنْتُنن» .
    611 - وسأله صلى الله عليه وسلم أهلُ بيت كانوا في الحَرَّة محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم في أكلها، فعصمتهم بقية شتائهم.
    612 - وعند أبي داود أن رجلاً نزل بالحرَّة،، ومعه أهله وولده، فقال له رجل: إن لي ناقة قد ضلت؛ فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها، فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نُقدِّدَ شحمها، ولحمها نأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال له: «هل عندك ما يغنيك» ؟ فقال: لا، قال: «فكلوه» ، قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلاَّ كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. وفيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر.
    613 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: من الطعام طعام نتحرَّجُ منه، فقال: «لا يختلجنَّ في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية» . ومعناه والله أعلم النهيُ عما شابه طعامَ النصارى، يقول: لا تشكنَّ فيه، بل دعه، فأجابه بجواب عام، وخص النصارى دون اليهود، لأن النصارى لا يحرمون شيئاً من الأطعمة، بل يبيحون ما دبَّ ودرَج من الفيل إلى البعوض.
    614 - وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .
    615 - وعند الترمذي: إنا نمر بقوم فلا يضيفوننا، ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم، فقال: «إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرًى فخذوه» .
    616 - وعند أبي داود: «ليلة الضيف حق على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه» .
    617 - وعنده أيضاً: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» .
    618 - وهو دليل على وجوب الضيافة، وعلى أخذ الإِنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دَفعه. وقد استدل به في مسألة الظفر، ولا دليل فيه، لظهور سبب ألحق ها هنا، فلا يتهم الآخذ كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان.
    619 - وسأله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فقال: الرجل أمرُّ به فلا يَقريني ولا يضيفني، ثم يمر بي أفأجزيه؟ قال: «لا. بل اقْره» ، قال: ورآني -ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم -ـ رثَّ الثياب، فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت: من كلِّ المال قد أعطاني الله من الإِبل والغنم، قال: «فليُرَ عليك» .
    620 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن جائزة الضيف، فقال: «يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يَثوى عنده حتى حُرجه» .
    ● [ فصل عن العقيقة ] ●
    621-ـ وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، وكان كره الاسم، وقال: «من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل» .
    622 - وعنده أيضاً أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: «لا يحب الله العقوق» ، كأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولدُ له ولد، قال: «من يولد له ولد فأحب أن يَنسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة» .
    ● [ فصل عن الأشربة ] ●
    623 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لا أرْوَى من نفس واحدة، قال: «فأبنِ القدح عن فيك، ثم تنفس» ، قال: أرى القذاة فيه، قال: «فأهرقها» . وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخِ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإِناء، قال: «أهرقها» ، قال: إني لا أرْوَى من نَفس واحدة، قال: «فابن القدَح إذنْ عن فيك» . حديث صحيح.
    624 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن البِتْعِ، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» .
    625 - وسأله صلى الله عليه وسلم أبو موسى، فقال: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البِتعُ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزْر وهو من الذرة والشعير يَنْبِذُ حتى يشتد؟ فقال: «كل مسكر حرام» .
    626 - وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سعيد عن الخمر، فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» .
    627 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن عن شراب بأرضهم، يقال له: المِزْر، قال: «أمسكر هو» ؟ قال: نعم،، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: «عرقُ أهل النار» ، أو قال: «عصارة أهل النار» .
    628 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من عبد قيس، فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه، حتى سأله ثلاث مرات، حتى قام يصلي، فلما قضى صلاته قال: «لا تشربه، ولا تسْقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده، أو والذي يُحلف به، لا يشربه رجل ابتغاء لذةِ سُكْرٍ، فيسقيه الله الخمر يوم القيامة» .
    629 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خَلاًّ؟ قال: «لا» .
    630 - وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طَلْحة عن أيتامٍ ورِثوا خمراً، فقال: «أهْرقْها» ، قال: أفلا نجعلها خَلاًّ؟ قال: «لا» .
    631 - وفي لفظ: أن يتيماً كان في حِجْر أبي طَلْحة، فاشترى له خمراً، فلما حرِّمَتِ الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذها خَلاًّ؟ قال: «لا» .
    632 - وسأله صلى الله عليه وسلم قوم، فقالوا: إنا نَنْتَبِذَ نبيذاً نشربه على غَدائنا وعَشائنا، وفي رواية: على طعامنا، فقال: «اشْرَبوا واجتنبوا كلَّ مسكرٍ» ، فأعادوا عليه، فقال: «إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكرَ وكثيرِه» .
    633 - وسأله صلى الله عليه وسلم عبدُ الله بن فيرُوز الدَّيلمي رضي الله عنهما، فقال: إنا أصحابُ أعنابٍ وكَرْم، وقد نزل تحريمُ الخمر، فما نصنع بهذا؟ قال: «تتخذونه زبيباً» ، قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: «تنقعونه على غدائكم، وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم، وتشربونه على غدائكم» ، قال: قلت: يا رسول الله نحن ممَّن قد علمت، ونحن بين ظَهْرَانيْ من قد علمت، فمن ولينا؟ فقال: «الله ورسوله» ، قال: حَسْبي يا رسول الله.
    ● [ فصل في طرف من ] ●
    فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور
    634 - وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله إني حلفْتُ باللاَّتِ والعزَّى وإن العهد كان قريباً، فقال: «قل لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، ثلاثاً، ثم انفثْ عن يسارك ثلاثاً، ثم تعوَّذ، ولا تعُد» .
    635 - ولما قال صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حقَّ امرىء مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة وأوجب له النار» ، سألوه صلى الله عليه وسلم: وإنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» .
    636 - وأعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصِّبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام، فحلف: لا يأكل، من أجل صبية، ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتِها وليُكفِّر عن يمينه» .
    637 - وسأله صلى الله عليه وسلم مالك بن فضالة فقال: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليَّ فيأتيني فيسألني، وقد حلفت ألاَّ أعطيه ولا أصله؟ قال: فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفِّر عن يميني.
    638 - وخرج سُويْدُ بن حَنْظلة ووائلُ بن حُجر يريدان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مع قومهما، فأخذ وائلاً عَدُوٌّ له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم، وحلف سويد أنه أخوه، فخلوا سبيله، فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «أنت أبرُّهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم» .
    639 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر: أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهاره، ولا يستظل، ولا يتكلم، فقال: «مُرُوهُ، فليستظلَّ وليتكلم وليقعد وليتم صومه» . وفي دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة صح النذر في القربة، وبطل في غير القربة، وهكذا الحكم في الوقف سواء.
    640 - وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام: فقال: «أوفِ بنذرك» . وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم، ولا حجة فيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث: أن أعتكف يوماً أو ليلة، ولم يأمره بالصوم؛ إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم، فيحمل اللفظ المطلق على المشروع.
    641 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مُختمرةٍ، فأمرها أن تركب وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام..
    642 - وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: نذرَت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: فاستفتيته، فقال: «لِتَمشِ ولتركب» .
    643 - وعند الإِمام أحمد أن أخت عُقْبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تُطيقَ ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغنيٌّ عن مشي أختك، فلتركب ولْتهدِ بدنة».
    644 - ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس، فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت أن لا أزال في الشمس، حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس هذا نذراً، إنما النذر فيما ابتُغي به وجه الله» .
    645 - ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخاً يهادَى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: نذَر أن يمشي، فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب» .
    646 - ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت، فقال: ما بال القِرَان؟ قالوا: يا رسول الله نذرْنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال: «ليس هذا نذراً، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله» .
    ● [ هل تجوز النيابة في عمل الطاعات؟ ] ●
    647 - وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: «ليصُم عنها الولي» .
    648 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يصام عنه النذر والفرض. وأبت طائفة ذلك، وقالت: لا يُصام عنه نذر ولا فرض. وفصلت طائفة قالت: يُصام عنه النذر، دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسلِمُ أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذِّمة بمنزلة الدَّين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دَينه، وهذا محض الفقه. وطرْدُ هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات، والله أعلم.
    649 - وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إني نَذْرْتُ أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: «أوْفِي بنذرك» قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يَذْبَح فيه أهل الجاهلية، قال: «لصنم» ؟ قالت: لا، قال: «لوثن؟» قالت: لا، قال: «أوْفي بنذرك» .
    650 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، قال: «أوْفِ بنذرك، فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».
    ● [ فصل في طرف من ] ●
    فتاويه صلى الله عليه وسلم في الجهاد
    651 - سئل صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء الظلمة، فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة،» وقال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم، وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم،» قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة،» ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ألاَ مَنْ ولي عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يَداً من طاعته» .
    652 - وقال صلى الله عليه وسلم: «يُستعمل عليكم أمراء؛ فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن مَنْ رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا» ، وزاد أحمد: «ما صلوا الخمس» .
    653 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ قال: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُملوا وعليكم ما حُمّلتم» .
    654 - وقال صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون بَعْدي أثَرة وأمور تنكرونها،» قالوا: فما تأمرنا من أدرك ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» .
    655 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: دلني على عمل يعَدل الجهاد، قال: «لا أجدهُ» ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومَنْ يستطيع ذلك؟ فقال: «مَثلُ المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله» .
    656 - وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» قال: ثم مَنْ؟ قال: «رجل في شِعْبٍ من الشعاب يتقي الله ويَدَعُ الناس من شره» .
    657 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، وأنا صابر محتسب مقبل غير مُدْبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم» ثم قال: كيف قلت؟ فرد عليه كما قال، فقال: «نعم» ، فكيف قلت؟ فرد عليه القول أيضاً، فقال: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم، إلا الدَّيْنَ، فإن جبريل سَارَّني بذلك» .
    658 - وسئل صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يُفْتنُون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» .
    659 - وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الشُّهَداء أفضل عند الله تعالى؟ قال: «الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العُلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك تعالى، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا، فلا حساب عليه» . 660 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَميَّة، ويقتل رياء. أيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» .
    661 - وعند أبي داود أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليُحْمدَ، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليَرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل: لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» . 661 م -ـ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرضاً من أعراض الدنيا، فقال: «لا أجر له» ، فأعظمَ ذلك الناس وقالوا للرجل: عُدْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تفْهمه، فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا، فقال: «لا أجر له» ، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة، فقال: «لا أجر له» .
    662 - وعند النسائي أنه سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلاً غزا يَلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» ، فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» ثم ، قال: «إن الله تعالى لا يَقبلُ من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغي به وجهه» .
    663 - وسألته صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيماً }( النساء: 32).
    664 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الشهداء، فقال: «مَنْ قُتل في سبيل الله فهو شهيد؛ ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد».
    ● [ فصل في ذكر طرف من ] ●
    فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطب
    665 - سأله صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، عَلمه مَنْ علمه، وجَهله من جهله» .
    666 - وفي السنن أن الأعراب قالوا: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم، عباد الله تَداووا؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء؛ أو دواء، إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «الهَرَم» .
    667 - وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت رُقَى نَسْترقيها؛ ودواءً نتداوى به، وتقاةً نتقيها؛ هل تردُّ من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدَر الله» .
    668 - وسئل صلى الله عليه وسلم: هل يغني الدواء شيئاً؟ فقال: «سبحان الله، وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جَعل له شفاء» ؟.
    669 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته، فقال: «هم الذين لا يَسترْقون، ولا يتطيرون، ولا يَكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» .
    670 - وسأله صلى الله عليه وسلم آلُ عمرو بن حَزْم، فقالوا: إنه كانت عندنا رُقْية نَرْقِي بها من العقرب، وإنكَ نهيتَ عن الرُّقى، قال: «اعرضوا عليَّ رُقاكم» قال: فعرضوا عليه، فقال: «ما أرى بأساً، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» .
    671 - واستفتاه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وشكا إليه وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال: «ضع يدكَ على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله، ثلاثاً،، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجِدُ وأُحاذر» .
    672 - وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الرجل يُبتلى على حسب دينه، فإن كان رقيقَ الدين ابتلي على حسب ذلك، وإن كان صَلبَ الدين ابتلي على حسب ذلك؛ فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الأرض، وما عليه» .
    673 - وذكر ابن ماجة أنه سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت: يا رسول الله: ثم من؟ قال: «ثم الصالحون؛ إن كان أحدهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العبادة تحويه؛ وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعافية» .
    674 - وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: «كفارات» قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وإن قلَّت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» ، فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج، ولا عن عمرة، ولا جهاد في سبيل الله، ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حَرَّه حتى مات..
    675 - وقال أسامة رضي الله عنه: شهدتُ الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حَرَجٌ في كذا؟ فقال: «عبادَ الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً، فذلك هو الحرج» ، فقالوا: يا رسول الله هل علينا من جُناح أن نتداوى؟ قال: «تَداووْا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهَرَم» ، قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أُعطي العبد؟ قال: «حسن الخلق».
    676 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى، فقال: «اعرضوا عليَّ من رُقاكم» ، ثم قال: «لا بأس بما ليس فيه شرك» .
    677 - وسأله صلى الله عليه وسلم طبيب عن ضِفدعٍ يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
    678 - وشكا إليه صلى الله عليه وسلم الزبيرُ بن العوام وعبد الرحمن بن عَوف القمْل، «فأفتاهم بلبس قميص الحرير» .
    لا ضمان على الطبيب في الخطأ
    679 - وأفتى صلى الله عليه وسلم أن من تطبَّب، ولم يعرف منه طب، فهو ضامن، وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيباً، وأخطأ في تطبيبه، فلا ضمان عليه.
    ● [ عود إلى فتاوى الطب ] ●
    680-ـ وشكا إليه صلى الله عليه وسلم المشاة في طريق الحج تعبهم وضعفهم عن المشي، فقال لهم: «استعينوا بالنسل، فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له» ، قالوا: ففعلنا، فخففنا له، والنَّسْل: العَدْوُ مع تقارب الخُطا، ذكر ابن مسعود الدمشقي أن هذا الحديث في مسلم، وليس فيه، وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن.
    681 - وسألته صلى الله عليه وسلم أسماءُ بنت عُميس رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تُسْرع إليهم العين، أفأستَرْقي لهم؟ قال: «نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» .
    682 - وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: «ما لي أراهما ضارعَين» ؟ فقالت: إنه لتسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك، فقال: «استرْقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدَر لسبقته العين» .
    683 - وسئل صلى الله عليه وسلم عن النُّشرَة، فقال: «هي من عمل الشيطان» . والنشرة: حَل السحر عن المسحور. وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النُّشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحِلُّ السحرَ إلا ساحر.

    فتاوى سيد المرسلين [ 6 ] Fasel10

    كتاب : روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين
    المؤلف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
    منتدى ميراث الرسول - البوابة
    فتاوى سيد المرسلين [ 6 ] E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر - 11:19