من طرف توتة الأحد 15 سبتمبر - 19:45
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب القضاء ] ●
وهو فرض كفاية كالإمامة فينصب الإمام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك
ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في احدهما او فيهما
وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب امامه
وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام او نائبه
وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا
وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه
وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له
ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولالمن لا تقبل شهادته له
ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير بزرة فتوكل كمريض ونحوه وان وجب يمين ارسل من يحلفهما
● [ فصل ] ●
وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصية
فان ادعى عقدا ذكر شروطه او وارثا ذكر سببه او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبأيهما شاء
واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع فب مال وما يقصد به
ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد وعبادة
واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته
ويحكم بالبينة بعد التحليف وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا ايضا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينة جرح
فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان
ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع
ولو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه
ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر
● [ فصل ] ●
والقسمة نوعان
قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار
وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او اجارة اجبر فان ابى بيع او اوجر عليهما وقسم ثمن او اجرة
الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار فيجبر شريك او وليه عليها
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز وشرط كزن قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد ومع تقويم اثنان
وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا بالقيمة او الرد ان اقتضته ثم يقرع وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الأخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة