من طرف توتة الأحد 15 سبتمبر - 19:37
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب الحدود ] ●
لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى امام او نائبه اقامتها
ويضرب رجل قائما بسوط لاخلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضارب ابطه
ويسن تفريقه على الأعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل
وامراة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط
فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما ورقيق خمسين ولا يغرب ومبعض بحسابه فيهما
والمحصن من وطىء زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة
وشروطه ثلاثة
تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة
وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقته الوطء بلا رجوع
والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه
والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف
وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه
ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه الى اجتهاد الأمام
● [ فصل ] ●
وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول
فإذا شربه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ثمانين وقن نصفها
ويثبت بإقراره مرة كقذف او شهادة عدلين
وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام
● [ فصل ] ●
ويقطع السارق بثمانية شروط
السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه وكون مسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهبا او ما قيمته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حقظ به عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها او اقرار مرتين او وصف ودوام عليه ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه
فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب
ومن سرق تمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة
● [ فصل ] ●
وقطاع الطريق انواع
فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافىء حتى يشتهر
ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب
ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي
وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق آدمي
ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط
ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ضمان
والبغاة ذو شوكة يخرجون على الأمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فاؤوا والا قاتلهم قادر
● [ فصل ] ●
والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
فمتى ادعى النبوة او سب الله او رسوله او جحده او صفة من صفاته او كتابا او رسولا او ملكا او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر فيستتاب ثلاثة ايام فإن لم يتب قتل
ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او تكررت ردته ولا من منافق وساحر
وتجب التوبة من كل ذنب وهي اقلاع وندم وعزم ان لا يعود مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف
● [ فصل ] ●
وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوى لاضبع ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف كنسر ورخم وما تسخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص وما تولد من مأكول وغيره كبغل
ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية
ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه
ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر قي قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة ايام
● [ فصل ] ●
لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
وشروطها اربعة كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر وقطع حلقوم ومري
وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان فإن اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لاجهلا
وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه
وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع وسن توجيهه الى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير
● [ فصل ] ●
الصيد مباح وشروطه اربعة
كون صائد من اهل ذكاة والآلة وهي الة ذكاة او جارح معلم وهو ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل
والتسمية عند رمي او ارسال ولا تسقط بحال وسن تكبير معها
ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه
● [ باب الأيمان ] ●
تحرم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة
ولوجوبها اربعة شروط
قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاهل او ناس
ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه
ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه
● [ فصل ] ●
وان حرم امته او حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله
وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض او عتق رقبة مؤمنة فإن عجز كفطرة صام ثلاثة ايام متتابعة
ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها الى نية حالف ليس ظالما ان احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء
● [ فصل ] ●
النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف
والمنعقد ستة انواع المطلق كلله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين ان فعله
الثاني نذر لحاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه كإن كلمتك فعلي كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين
الثالث نذر مباح كلله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا
الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى
الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير
السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا او معلقا بشرط كإن شفا الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به
ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزاء ثلثه او صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا ان نذر اياما معدودة
وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة