من طرف توتة الثلاثاء 19 يونيو - 14:39
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ أسئلة من كتاب الزكاة }
● السؤال الثانى والأربعون
مَا هِيَ الأَموَالُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ ؟ ومِقدَارُ مَا تَجِبُ فِيهِ ؟ ومِقدَارُ الوَاجِبِ ؟ والحِكمَةُ في ذَلِكَ كُلِّه؟
● الجواب
اعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَمبَانِيهِ العِظَامِ ، شَرعَهَا رَحمةً بِعبَادِهِ لِكَثرَةِ مَنَافِعِهَا الكُلِّيَّةِ والجزئيَّةِ .
ولهَذَا سُمِّيت زَكَاة ؛ لأَنَّهَا تُزَكِّي صَاحِبَهَا ، فيزدَادُ إِيمانُهُ ، ويَتمَّ إسْلامُهُ ، ويتخلَّقُ بأَخلاقِ الكُرَمَاءِ ، ويَتخلَّى مِن أَخلاقِ اللؤمَاءِ ، وتطهِّرُه مِنَ اَلذُّنُوب ، ويكثر أجرُه وثوابُه وقربُه مِنَ اللَّهِ ، ويُبارِكِ اللَّه في أَعمَالِه ، وتَزكُو حَسنَاتُه ، وتُقبَلُ طَاعَاتُه ، ويَدخُلُ فِي غِمَارِ المحسنين . فالزَّكَاةُ أَصلُ الإِحسَانِ إِلَى الخلقِ ، وكَذَلِكَ تُزكِّي المالَ المخرَج مِنهُ بحِفْظِهِ مِنَ الآفاتِ ، واستِخلاصِه مِن مخَالَطَةِ السُّحْتِ الَّذِي يَنسَحِتُ ويُسحتُ مَا خَالَطه ، ويُبارَك فِيهِ ، فإِنَّه وإِنْ نقصَتْهُ الزَّكَاةُ حِسُّا فإِنَّها زادَتهُ مَعنًى ؛ لأَنَّه ذَهَبَ خَبثُه وَكَدَرُه ، وبَقِي صَافِيًا صَالحًا للنمُوِّ واستَمَرَّ عَلَى الدَّوَامِ كَمَا ذَكَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا المعنَى بِقَولِهِ : « مَا نَقصَتْ صَدَقَةٌ مِنَ مَالِ » بَلْ تَزِيدُهُ ، فال تعالى ( وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ) [ سبأ : 39 ] ، وتُزَكِّي المخرَجَ إِلَيهِ المدفُوعَ لَهُ .
فإِنَّ المدْفُوعَ لَهُ نوعَانِ :
نَوْعٌ يُعطَى لحاجَتِهِ كـ : الفَقِير وَالْمِسْكِين وابنِ السَّبِيلِ والغَارِمِ لِنَفسِهِ .
وَنَوْعٌ يُعطَى لحاجَةِ المسلِمين إِلَيْهِ وعُمُومِ نَفعِهِ كَـ : العَامِلِ عَلَيهَا والمؤلَّفَةِ قُلُوبُهم ، والغَارِمِ لإِصلاحِ ذَاتِ البَينِ ، والإِخرَاجِ في سَبيلِ اللَّه .
فَهذِه المصَالِحُ الكليَّةُ العامَّةُ ، وتِلكَ المصَالِحُ اَلْفَرْدِيَّة الجزئيَّةُ بِهَا قِوَامُ الخلقِ، ودَفع حاجاتهم وحُصُولِ مَنَافِعِهم ، وإِعطَاؤُهَا عَلَى هَذَا الوَجهِ مِن أَعظَمِ مَحَاسِنِ الإِسْلامِ ، وأَنَّه الدِّين الَّذي يُقَوِّم للنَّاسِ أَمرَ دِينهِم ودُنيَاهُم ، ويَدفَعُ مِنَ الشُّرُورِ والفَوضَى مَالا يَندَفِعُ إلاَّ بِحُصُولِ هَذِه الأَحكَامِ الجَليلةِ الجميلَةِ .
ثم إِنَّ الشَّارِعَ سَهلَهَا على الخَلقِ جِدًّا في الأَموَالِ الَّتي أَوجَبَهَا ، وفي مقدَارِ الوَاجِبِ .
فَلَم يُوجِبهَا في الأَمْوَالِ الَّتي تَرتَبِطُ بهَا ضَرُورَاتُ الإِنسَانِ وحَاجَاتُه كـ :
المنْزِلِ الَّذِي يَسْكُنُه .
والعَقَارِ الَّذِي يَحتَاجُ إِلَيْهِ .
والأَوَاني ، والفُرُشِ .
والأَثاثِ الَّتي يَستَعمِلُهَا .
وعَبِيدِ الخِدمَةِ .
وحَيَوَانَاتِ العَمَلِ في حَوَائِج اَلإنسَانِ وضَرُورَاتِه فِي غَيرِ التِّجارَةِ .
بَل وَلَم يُوجِبهَا في الخيَلِ ، والبِغَالِ ، والحَمِيرِ ، وأَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات غَيرِ الأَصنَافِ الثَّلاثَةِ إلاَّ إِذَا كَانَتْ للتجَارَة .
وهَذَا برهَان أَنهَا مَا أُوجِبَتْ إِلا في الأَمْوَالِ اَلْفَضْلِيَّة لا أَموَال القنية للحَاجَةِ.
وشرَعَهَا في أَربَعةِ أصناف مِنَ المالِ :
1 - فِي بهيمَةِ الأَنعَامِ ، مِنَ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ .
2 - وفي الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحبوب والثِّمارِ ونَحوهَا .
3 - وَفي أَلاثِمَانِ .
4 - وفي عُرُوضِ التِّجارَةِ .
ثُمَّ من تَيسِيرِه على عِبَادِهِ : أَنَّهَا لا تَجِبُ في هذِهِ اَلأَشْيَاء حَتَّى تَبْلُغَ نصابًا قَدَّرَهُ اَلشَّارِعُ الحكِيمُ .
فَجَعَل أَوَّلَ نِصَابِ الإِبلِ : (خَمسًا) ، وَلَم يُوجِبُ فِيهَا مِن جِنسِهَا ؛ لأَنه يجتَاحُ رب المالِ بَل أَوجَبَ فِيهَا شَاةً .
وهَكَذَا كُلُّ خَمسٍ شاةٌ حتَّى تَبلُغَ مَا يُنَاسِبُ أَن يُخرِجَ مِن نَوعِهَا أَقلِّ سِنّ وَهِيَ بِنْتُ مَخَاضٍ في خَمْسٍ وَعِشرِينَ ، ثُمَّ بِنْتُ لَبُونٍ في سِتٍّ وَتُلاثِينَ ، ثُم حِقة في ست وأَربَعِينَ لها ثَلاثُ سِنين ، ثُمَّ جَذَعَة لَهَا أَربِع سِنين في إِحْدَى وسِتين ، ثُمّ في ست وسبعين ابنتَا لَبُونٍ ، وفي إِحدَى وتِسعِينَ حِقتَانِ ، وفي إِحدَى وعِشرِينَ ومائة ثَلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ ، ثُمَّ يَستَقِرُّ السَّنُّ الأَوسَطُ في كُلِّ أَربعِين بنتُ لَبُونٍ ، وفي كُلِّ خَمسِينَ حقةٌ .
ولم يُوجِب في الغَنَمِ حتَّى تَبلُغَ (أَربَعِينَ) ، وفيها شَاةٌ ، وفي مِائَة وإِحدى وعِشرِينَ شَاتَانِ ، وفي مائتَينِ ووَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ تَستَقِرُّ الفَرِيضَةُ في كُلِّ مائةٍ شَاةٌ .
وأَمَّا البَقَرُ : فَلا يَجِبُ فِيهَا بُلوغ ثَلاثِينَ ، فإِذَا بَلغَتهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ له ستَّةٌ ، وفي أَربعينَ مُسِنَّةٌ لهَا سَنَتانِ ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ ، وفي كُلِّ أَربعِينَ مُسِنَّةٌ .
ولم يُوجِب في الوَقصِ الَّذي بين الفَرضَينِ شَيءٌ عَفوًا وتَرغِيبًا للملاك وشُكرًا لَهُم على أَداءِ الحقِّ .
والفَرقُ بين بهيمَةِ الأَنعَام وغَيرِهَا : أنَّ غيرَهَا مَتَى زَاد ولَو قَليلاً على النِّصَابِ ففيه بحِسَابه ، وأَنَّ بَهِيمَةَ الأَنعَامِ فَدَّرَ الشَّارِعُ فيهَا أَوَّل النِّصَابِ وأَوسَطَهُ وآخِرَهُ وغيرهَا مِنَ الأَمْوَالِ فَدْرَ أَوَّلِ النِّصَابِ فَقَط .
فَدَلُّ على أَنَّه كلَّما زَادَ عَنه زَادَ الوَاجِبُ ، واللَّهُ أعلَمُ .
ثُمَّ مِنْ تسهيلِهِ لم يُوجِب في هَذَا النَّوعِ حَتَّى تتغذى بالمبَاحِ وتَسُومَ الحَولَ أو أَكثَرُه .
فإِذَا كَانَ صَاحِبُهَا يَعلِفُهَا ، فَلا يُجمَعُ عَلَيهِ بين مؤنَةِ العَلَفِ وإِيجَابِ الزَّكاةِ عَلَيهِ .
وأَمَّا الخَارِج مِنَ الأَرْضِ من حُبُوبٍ وثمارٍ : فَلَم يُوجِب فِيهَا شَيئًا قَبُلَ تَمامِ ثَلاثمِائَة صَاعٍ ستَّة أَوسُقٍ .
وفَرَّقَ بين الشَّارِبِ بمُؤنَةٍ فَلَم يُوجِب فِيهِ إلاَّ نِصْفَ العُشرِ وبين مَا لَم يَكُن بمؤنَةٍ فجَعَلَ فيه العشرَ تَامًّا .
وجَعَلَ وُجُوبَ هَذَا النَّوعِ عِندَ حَصَادِهِ وجُذَاذِهِ ؛ ليُسْرِ إِخرَاجِه على الملاكِ ، وتَعَلُّقِ الأَطبَاعِ بِهِ في تِلكَ الحَالِ .
وأَمَّا النقدَانِ ومَا تَبِعَهُمَا مِنَ الذهَبِ والفِضَّةِ : فجعَلَ نِصَابَ الذهبِ عِشرِينَ مِثقالا ، ونِصَابَ الفِضَّةِ مائتَي دِرهَمٍ ، وجَعَلَ فِيهَا رُبِع العشْرِ و.
كَذَلِكَ النَّوعُ اَلرَّابِع : وَهُوَ عُروضُ التِّجَارَةِ ، فهِيَ تَابِعَةٌ للنَّقدَينِ .
وبهَذَا عُرِفَ مِقْدَارُ ألوَاجِبِ في جَمِيعِ الأَمْوَالِ الزَّكوِيَّةِ والحِكمَةُ الشَّرعيَّةُ فيه .
وهَذِه المذكُورَةُ هِيَ الأَموَالُ النَّاميةُ بالفِعلِ أَو المستعدَّةُ للإِنمَاءِ بخِلافِ أَموَالِ القَنِيًّةِ ، ومَا لا تَجِبُ فيه ، فَلَيسَ فِيهَا هَذَا المعَينُ .
وطرد هَذَا وجُوبُ الزَّكَاةِ فِي أَنْوَاع الإجَارَاتِ كما هُوَ قولٌ فِي المذهَبِ ، واختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ ؛ لأَنَّ هَذَا أحَدُ أَنوَاعِ التِّجَارَة .
وطرد هَذَا المعنَى : عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكاةِ في الديونِ الَّتي لا قُدرَةَ لصَاحِبهَا عَلَى تَحصِيلهَا كَالَّتِي على اَلْمُعسرِينَ والممَاطِلِينَ ، وَالأَمْوَال الضائعةُ وَنَحوهَا ممَّا هُوَ أَولَى بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِن أَثَاثِ القَنيَّةِ ، فَإِنَّ أَموَالَ القَنِيَّةِ بِإِمْكَان صَاحِبهَا أَن يَبِيعَهَا وينميهَا وينتَفِعَ بِهَا ، وأَمَّا هَذِهِ فَلا قُدرَةَ لَهُ على الانتفَاعِ بِهَا أَصلاً فَضلاً عَن تَنمِيَتِهَا .
وهَذَا القَولُ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحمَد ، وإِن كَانَ المشهُورُ عِندَ المتَأخِّرِينَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في هَذَا المالِ إِذَا قَبَضَهُ لَلسَّنِين الماضِيَةِ وَلَو استغرقَتْهُ.
والصَّحِيحُ الَّذِي لا شَك فِيهِ : الأَول ؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ شَرَعهَا الشَّارِعُ الحكِيمُ مُوَاسَاةَ فِي اَلأَمْوَال الَّتِي يُنتَفَعُ بِهَا ، وهِيَ مُرْصدَة للنَّمَاءِ ، وهَذَا بخِلافِ ذَلِكَ ؛ ولأَنَّ في القَولِ في إِيجَابِهَا بِهَا في الغَالِبِ مَنْعًا للإِنْظَارِ الوَاجِبِ وتَسببا ، إِمَّا لِقَلبِ الدينِ الَّذِي هُوَ أَعظَمُ أَنوَاعِ الرّبا ، وإِمَّا أَذِيّةُ المعسِرِ المحرَّمَةُ .
ومِن رِفقِ الشَّارِعِ بَاهِل الأَموَالِ : أنَّه لَم يُوجِب الزَّكَاةَ إِلا بَعْدَ تَمامِ الحولِ ليتَكَامَلَ النَّمَاءُ ، وَلا يُضَارّ غني ولا فَقِيرٌ إِلا ربح التِّجَارَة ونتَاج السَّائمةِ فَإنَّها تَابِعَةٌ لأَصلِهَا.
● السؤال الثالث والربعون
هَل يَمنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزكَاةِ أَمْ لا ؟
● الجواب
في هَذَا تَفْصِيل :
فإنْ كَانَ الدَّيْنُ بعدَ وجُوبِ الزكاةِ : لم يمنعهَا مُطلقًا ؛ لأَنَّ الزَّكاةَ وَجَبتْ وصَارَ أَهْلُ الزَّكَاةِ كالشُّرَكَاءِ لَصَاحِب المالِ فَكَما أَن شُرَكَاءَ الإِنسَانِ في اَلْمَال لا يَأخُذُ أَهْل الدُّيونِ مِن حَقِّهِم شَيئًا فكَذَلِكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ.
وإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بسَبَبِ مُؤْنَة الزَّرع والثَّمَرِ كمؤنَةِ الدياسِ والحصَادِ ونَحوِهَا.
وكَذَلِكَ لو كَانَ بِسَببِ ضَمَانٍ : لم يُسقِطِ الزَّكَاةَ لوجُوبهَا في الصَّوَرِ الأُولى ولِكَونِ الدَّينِ في الضَّمَانِ لَهُ مُقَابلٌ .
وإنْ كَانَ الدَّينُ مَوجُودًا قَبلَ وُجُوب الزكَاةِ : مَنعَ الزَّكَاةَ بِقَدْرِه في الأَموَالِ البَاطِنَةِ كالنَّقدَينِ والعُرُوضِ ؛ لأنه في الحَقِيقَةِ كأنه غَيرُ مَالِكٍ لما تعلَّقَ به الدَّين ، وإِنْ كَانَ المالُ ظَاهِرًا كالمواشِي وَالْحُبُوب والثَّمارِ فَهُوَ عَلَى قَولَينِ وَهُمَا روَايَتانِ عن أحمد المشهُورُ مِنهُما أَيضًا اَلْمَنْع.
والصَّحِيحُ : عَدَمُ المنْع ؛ لأَنّ أَخْذ الزَّكَاةِ مِنَ الأَموَالِ الظاهِرَةِ جَاريَة مجرَى الشَّعائِرِ للدّين .
فإِذَا كَانَ سَبَبُ الزَّكَاةِ وَهُوَ النِّصَابُ مَوجُودًا فيها ، فالقَولُ بأَنَّ الدَّينَ يُسقِطُهَا يمنعُ هَذَا المقصُودَ ؛ ولأَنَّ المنقُولَ عن اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وخلفائِه إِرسَالُ السُّعَاةِ لقبضِ زَكَاةِ الأموَالِ الظَّاهِرَةِ ، ولا يَسْتَفصِلُونَ أَهلَهَا هَل عَلَيهِم دَينٌ أَم لا؟
● السؤال الأخير فى هذا الباب
ما الحِكمَةُ في زَكَاةِ الفِطرِ وَمَا نِصَابُهَا وَمَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ ؟
● الجواب
زَكَاةُ الفِطرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلمٍ ، ذَكَرٍ أَو أُنثَى ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ ، حُرُّ أو عَبدٍ ، إذَا فَضَلَ عَن قُوتِه وقُوتِ عَائِلتِه يَومَ العِيدِ وليلته صَاعٌ فأكَثر .
وتَلزَمُه عَن نَفسِه ، وعَن مُسلِمٍ تَجِبُ عَلَيهِ مؤنته ، عَن كُلِّ شَخصٍ صاعُ تمرٍ أَو شَعِيرٍ أَو زَبِيبٍ أَو بُرّ أَو أقطٍ .
ولها عِدَّةُ حكمٍ :
مِنهَا : أَنَّها زَكَاةٌ للبَدَنِ ، حَيثُ أَبقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَامًا مِنَ الأَعوَامِ وأَنْعَمَ عَلَيهِ بالبَقَاءِ .
وهَذَا مضى عام ؛ لأجلِهِ وَجَبَتْ للصَّغِيرِ الَّذِي لا صَومَ عَلَيهِ ، والمجنُونُ ومَن عَلَيهِ قَضَاءٌ فَبَلْ قَضَائِه .
ولأجلِه وَجَبَ في عَبدِ التِّجَارَةِ زَكَاتَانِ :
1- زَكَاةُ عُرُوضٍ لقيمَتِه.
2- وزَكَاةُ بَدَنٍ لنفسِهِ .
ولأَجلِه استَوَى الكَبِيرُ والصَّغِيرُ ، والذَّكَرُ وَالأُنْثَى ، والغَنيّ وَالْفَقِير والكَامِلُ والنَّافِصُ ، في مِقدَارِ الواجِبِ ، وَهُوَ اَلصَّاع .
ومِن حكمهَا : أَنَّها فِيهَا مُوَاسَاةٌ للمسلِمِينَ أَغنيائهم وفُقَرَائِهِم ذَلِكَ اليَومُ فَيَتَفَرَّغ الجمِيعُ لِعبَادَةِ اللَّه تَعَالَى والسُّرُورِ بنِعَمِه .
ولهَذَا قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « أغنُوهُم عَنِ المسألةِ فِي هَذَا اليَوْمِ ».
ولهذا انحصر وَقتُهَا بيَومِ العِيدِ وقبله ليَومٍ أَو يَومَين ولم يَجُزْ تقدِيمُهَا وَلا تَأْخِيرهَا .
وَمِنْ أَعْظَم حِكَمِهَا : أَنهَا مِنْ شُكرِ نِعَم اللَّهِ على الصَّائمين بالصِّيَامِ كَما أَنَّ مِن حِكَمِ الهَدَايَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ بالتَّوفِيقِ لِحَجّ بيته اَلْحَرَامِ ، فَصَدَقَةُ الفِطرِ كَذَلِكَ .
وَلِذَلِكَ أُضِيفَتْ إِلَى الفِطرِ إِضَافَةَ الأَشيَاءِ إِلَى أَسبَابِهَا .
وَمِنْ فَوَائِدِها : أَنَّ بِهَا تَمامُ السُّرُورِ للمسلِمين يَومَ العِيدِ وتَرفَع خَلَلَ الصَّومِ ولِلَّهِ في شَرعِه أَحكَامٌ وأَسرَارٌ لا تَصِلُ إِليها عُقُولُ العَالمينَ.
كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة